القانوني

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية: وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. وحدة مكافحة الفساد. وحدة الرقابة والتحقيق الإداري. وحدة التحريات الإدارية. وحدة التحقيق والادعاء الجنائي. وحدة التعاون الدولي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.