نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية:
وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.
وحدة مكافحة الفساد.
وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.
وحدة التحريات الإدارية.
وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
وحدة التعاون الدولي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد