نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد