القانوني

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد: جرائم الرشوة. جرائم الاعتداء على المال العام. جرائم إساءة استعمال السلطة. أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام. الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.