القانوني

نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى- وفيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام- يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: - الإنذار. - غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مئتي ألف ريال. - السجن لمدة لا تزيد عن سنتين. - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.