نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه لمن صدر بحقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد