القانوني

نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : - غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال. - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية : 1 - ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به. 2 - حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها. 3 - حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. 4 - نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى. 5 - التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال. 6 - التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف . 7 - نقل الأعضاء التناسلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.