القانوني

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز - بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة - صرف عهدة (نقدية، أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.