نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أن يكلف موظفًا - ممن تكون له خبرة سابقة في الأعمال المالية لا تقل عن سنتين - بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة لا تزيد على سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد