القانوني

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعد عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة (الثالثة) من هذا النظام، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية؛ مخالفة إدارية، وتقع مسؤولية ذلك على المسؤول الإداري المباشر عن إجراء الجرد - أو من يقوم مقامه، أو يمارس اختصاصاته - في الجهة التي يتبع لها الصندوق، أو المستودع، أو العهد العينية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.