نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد