نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة؛ وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد