نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الأموال العامة : أموال الدولة (النقدية، والعينية) التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.
الجرد : التحقق من تطابق ما تظهره السجلات والأرصدة والنظم الآلية مع ما في الصناديق، والمستودعات، وما تبقى من عهد.
لائحة الجرد والمحاسبة : لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك.
الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
السنة : السنة الهجرية.
الجهة : كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد