نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهة استخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات، ومخرجاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد