نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من هذا النظام، تصرف الجهة لمن مارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام المكافأة كاملة عن السنة - ولو انقضى جزء منها - في الحالات الآتية:
1 - الوفاة. 2 - العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة أعمال الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفقًا للإجراءات النظامية. 3 - النقل من الوظيفة دون طلب الموظف ودون ارتكابه مخالفة، أو لترقيته إلى وظيفة أخرى. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد