نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصرف الجهة لمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام؛ مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها؛ إذا تحققت الشروط الآتية:
1 - إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة. 2 - إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية. 3 - الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وتحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد