نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد