هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد