هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
اقتراح سياسات واستراتيجيات الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي.
اقتراح اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
اقتراح المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وذلك وفقاً للوائحها المالية.
تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.
التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة في حدود أهداف الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأهداف الهيئة.
إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاته.
التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إياها، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد