القانوني

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تبادل بيانات الجهات الحكومية مع الهيئة إلكترونيّاً ما أمكن وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعمول بها. يجوز للهيئة -بعد موافقة المجلس- نشر بيانات ونتائج كفاءة الإنفاق وجودة تنفيذ المشروعات لدى الجهات الحكومية، لتعزيز الشفافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.