هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
اعتماد المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتعبة.
قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من منسوبي الهيئة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد