القانوني

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير المالية رئيسًا. 2- وزير الاقتصاد والتخطيط. عضوًا. 3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضوًا. 4- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوًا. 5- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. عضوًا. 6- الرئيس التنفيذي للهيئة. عضوًا. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.