هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1- وزير المالية
رئيسًا.
2- وزير الاقتصاد والتخطيط.
عضوًا.
3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عضوًا.
4- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
عضوًا.
5- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
عضوًا.
6- الرئيس التنفيذي للهيئة.
عضوًا.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد