القانوني

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات. والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية. دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية، ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وضع المؤشرات ومعايير القياس -ذات الصلة باختصاصات الهيئة- وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية. وضع الأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصاتها. التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها؛ لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية. إعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات والآليات والمعايير ذات الصلة، والرفع عنها؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها. مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات -بالتنسيق مع الجهات المعنية- والرفع عنها، لاستكمال ما يلزم في شأنها. دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والمبادرات والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من وجود الكوادر المؤهلة علميًّا وعمليًّا. التأكد من استيفاء متطلبات (البوابات المرحلية) للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية وخلال كامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بمتطلبات المحتوى المحلي. وضع المعايير والآليات لتخطيط وإدارة المشروعات في الجهات الحكومية، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، ومتابعة تنفيذها بعد ذلك، وتحديد الميزانيات اللازمة لها. عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة. الاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة وفقاً للوائح الهيئة المعتمدة. عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقاً للإجراءات النظامية. إعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. تشجيع الجهات الحكومية على التميز في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وعقد اجتماعات مع تلك الجهات لأخذ مرئياتها أو الحصول على المعلومات ذات الصلة بحسب الإجراءات المتبعة. التعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومن ذلك: الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها. وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقًا لأحكام النظامية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.