القانوني

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. 2- الهيئة: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. 3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 4- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. 5- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.