هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
2- الهيئة: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
4- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
5- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد