هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد