قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة التاسعة والمشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يكون جميع المكافآت التي يقدر إيراداتها (5) أو أكثر سنويا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد