قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السابعة والمشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يشترط لعقد انعقاد اجتماع دون حضور أعضاء، ولا يجوز لعضو التوكل حضور أحد لصوصه الباقية بأية شء أو التصويت عليه في الاجتماعات.
الفصل الرابع
مدد عمل اللجان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد