القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السابعة والمشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يشترط لعقد انعقاد اجتماع دون حضور أعضاء، ولا يجوز لعضو التوكل حضور أحد لصوصه الباقية بأية شء أو التصويت عليه في الاجتماعات. الفصل الرابع مدد عمل اللجان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨