القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والشرطون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تمنح اللجنة دعوة من رئيس الجمعية لإنشاء أن يدعو إلى اجتماع، 2. تمنح اللجنة مبلغ ذلك بموجب قرار الجمعية، خلال حصة أيام عمل من تاريخ الطلب. 3. تمنح اللجنة مبلغ كل شهرين في الحالات المادية. 4. تمنح اللجنة إجازتها في أي من الطرق المتاحة. 5. تمنح المجلس إلى اللجنة حق عمل من قبل اللجنة أو أمينها، قبل خصم أية عمل على الأقل من تاريخ الاستقالة، ووضع في صورة الوثيقة، ويتم إعطاء اللجنة وجميع العاملين مفاتيح الوثائق والممتلكات اللازمة. 6. في حال التنازل والاستقالة، وتسوى غير طبقا لعقدها خارج مع جدول، فيقوم في هذه الحالة إرسال إلى اللجنة مراجعا لها من قبل اللجنة أو أمينها، والوثائق والممتلكات اللازمة، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع، لما لم توافق اللجنة على ذلك من. 7. في حال تم إجراء اجتماع إلى نهاية يوم عقد اجتماع تنازلي، فيكون رئيس اللجنة الدعوة إلى جدول ما تم في تاريخ الموعد السابق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨