القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة التقييم والمشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمكافآت بعد أداء المناصب والمكافآت مما مر بمراكمة أعلى. 2. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمكافآت بعد أداء المناصب والمكافآت مما مر بمراكمة أعلى. قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات من الجمعية العمومية، على أن يرعى أي قائم بأمانة تربط بالآداب، والإخلاص عنها، والتفقيح من تنفيذها. 2. توجب المجلس المفتوحة المنوحة وسياسة المكافآت الممنوحة بها وبإي ان انحراف جوهري عن هذه السياسة. 3. المراجعة الدورية وسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. 4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية وجدوى تطبيقها. 5. إعداد وصف للقرارات والمطلوبات والوثائق القيادية. 6. إعداد ميزانيات والأنشطة المالية للمؤتمر السنوي الجمعية. 7. مراجعة سياسات الرواتب والبدلات والموظفين الجمعية. 8. تحديد المبالغ المتاحة لاداء مجلس إدارة الجمعية. 9. إعداد ميثاق تنفيذى من قبل إدارة مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨