قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والمشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لا يجوز لمجلس الإدارة أن يكون في اللجان المنشقة عن مجلس الإدارة أو بين رئاسة لجان من مجلس الإدارة.
2. لا يجوز ترشيح بأي من أعضاء الجمعية أو الموظفين في الجمعية، ولا من أعضاء جمعيتها العمومية.
3. لا ترتبط قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية والمائلين في الوظائف القيادية حتى الدرجة الرابعة.
فؤاد حوكمة الجمعيات والمؤسسات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد