القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الرابعة والمشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. لا يجوز لمجلس الإدارة أن يكون في اللجان المنشقة عن مجلس الإدارة أو بين رئاسة لجان من مجلس الإدارة. 2. لا يجوز ترشيح بأي من أعضاء الجمعية أو الموظفين في الجمعية، ولا من أعضاء جمعيتها العمومية. 3. لا ترتبط قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية والمائلين في الوظائف القيادية حتى الدرجة الرابعة. فؤاد حوكمة الجمعيات والمؤسسات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨