القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثالثة والمشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تشكل اللجان المنشقة عن مجلس الإدارة برئاسة من يبلغ به لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا ترد عن خمسة أعضاء. 2. يجد كل تشكيل لجنة ومكافآت. ويكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية، ويجوز أن يكون ليس أحد أعضاء مجلس الإدارة. 3. يجوز تعديل لجان أحد منشئة مجلس الإدارة. إن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلين من خارج الجمعية، ويجوز أن يكون رئيس اللجنة الإدارة. أما يجوز الاستعانة بأعضاء الجمعية في عضوية هذه اللجان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨