قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الحاجية والمشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تقوم أطراف الجمعية بالالتزام، تخضع لجنة الإدارة بحدى بألائتي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد