القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل ناخب أو مرشح أن يقدم خطمه كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والطلبات الاختيارية على الآتي: 1. قرارات لجنة الانتخابات، وإجراءات الفرز والتصويت، والفرز. 2. التظلم في إرشاد أي من الأسماء التي وردت ضمن قائمة المرشحين، لعدم استيفاء شروط المقبولة أو عدم التقديم بما هو ممنوع على نطاقها. 3. يقدم الطعن أو التظلم كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والطلبات متضمنا السبب الذي استدعى. فوات حكومة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨