القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحدى اللجنة المشاراء على المادة (السادسة عشرة) بشكل في الطعون والمطالبات الاختيارية، وتكون من تلاقة أعضاء المنتخبين والمشرفين، ويكون الفعل، ويصدر قرارها باللائمة، وتكون مسيئة وتوائبة. 2. تتحدى في جميع الخطوات المطالبات خلال ثلاث سنوات من طلب المركز بشكل وثائقية. 3. لا تتخذ أي استناد إلى ناخبه، أو مرشحين تترقر طعون فوز أي مرشح. ولها أن تأمر بإعادة الانتخابات، أو التصويت عند الاقتضاء. يجب على العمدة جمع وجود فلول القرارات في الطعون أو المطالبات، عبر المصوفية للشروط الشكلية أو التنظيمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨