قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تزرع لجنة التحكيم وضبط القضايا والمشرفين، يحضر عملية الفرز إذا كان ذلك مكنا من النتيجة الفنية.
2. تزرع لجنة التحكيم تحضون أسماء المشرفين، وعند الاغتصات، ومن فائزوا بمجلس الإدارة، ويقوم رئيس اللجنة واتخاذها ويوقع قرار الفائز للجوء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد