القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تزرع لجنة التحكيم وضبط القضايا والمشرفين، يحضر عملية الفرز إذا كان ذلك مكنا من النتيجة الفنية. 2. تزرع لجنة التحكيم تحضون أسماء المشرفين، وعند الاغتصات، ومن فائزوا بمجلس الإدارة، ويقوم رئيس اللجنة واتخاذها ويوقع قرار الفائز للجوء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨