القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتخاذ المجلس القادم على شرط. 1. الأموات المعلقة على شرط. 2. التي يحقر فيها أي ناخب عددا من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم. 3. التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تعد عليها. 4. أموات المفتو أو لفره التي تجاوزت نتيحا عن 49% من إجمالي عدد الأصوات الجمعية. 5. اللوحات المثلى على غير الأول المخصصة للتصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨