قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتفق جميع أعضاء النظام، واللائحة، والفواعد. واللائحة. وعليه على وجه الحصول منها اللائحة.
2. التحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية الممنوحة من تطبيق عليه الشروط اللازمة مجلس الإدارة.
3. التحقق من اعتماد المرشح للأسمى المرشحين.
3. التحقق من عرض قائمة أسماء المرشحين المضمنة من المركز في مقر الجمعية والموقع الإلكتروني، ووضعهم للانتخاب وذلك قبل نهاية مدة مرة مجلس الإدارة الكاملة بحزمة عشر يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد