القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتفق جميع أعضاء النظام، واللائحة، والفواعد. واللائحة. وعليه على وجه الحصول منها اللائحة. 2. التحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية الممنوحة من تطبيق عليه الشروط اللازمة مجلس الإدارة. 3. التحقق من اعتماد المرشح للأسمى المرشحين. 3. التحقق من عرض قائمة أسماء المرشحين المضمنة من المركز في مقر الجمعية والموقع الإلكتروني، ووضعهم للانتخاب وذلك قبل نهاية مدة مرة مجلس الإدارة الكاملة بحزمة عشر يوما على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨