قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعرض على الجمعية شروط المرشحين المطلوبة. الآتي:
1. تمين مثل لذي لجنة الانتخابات.
2. اتخاذ المرشح خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد