قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . يجوز للمجلس الإدارة منح صفة فخرية في المجلس لمن يرى من دوري المكانه والوافي من مدوخ حلية له أو الجمعية أو من لهم صلاحية في مجان المدخلات العامة والعمل القوي، كما يجوز له سحبها شريطة الإلزام بالآتي:
٢ . إذا لم يجد المضووم شخصية في المجلس ولا ترغب تلك العلامات يكون يتم حما أعضاء مجلس الإدارة.
٣ . يبقى للمضووم الحق في مناقشة مجلس الإدارة دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانتخاب.
٤ . تتردد المجلس نسخة من قرار مجلس الإدارة يمنح المفوضة الفرعية في المجلس أو سحبها مستعلى أسماء الأعضاء الفرعية وصوريات ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد