قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تافق عضو الجمعية المؤمن من أصحاب الشطبة الموضوعية أو الاعتباره تكون عضوهم وفق الفئات
2. الطالب الموضوعي هو الذي يتردم بعد سد الموضوعية العارضة وفق ما تحدده اللائحة الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد