قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. حدد الحضور والتصويت في الجمعية الموضوعية على آل تقل عن 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور
2. تفتح الملومات والمستندات المالية في مقر الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد