قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذه القواعد يكون للمضو الداعم حقوق العضوية في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعد من الأصوات توارى مجموع ما دفعه من رسوم الموضوعية.
قواعد حوكمة المجامع والمؤسسات الآلية
وتعتبر عبر المفحدة خلال مدة المجلس الإدارة، قبل بدء الانتخابات التي تلي مباشرة أيام عمل، مفسوغا على رسم وصمة العضوية، وذلك للترشح في دورة انتخابات واحدة.
٢ . يكون التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجملة بالأسلوب، والموزون التراكمي.
٣ . مع معاملة الفقرة (١) من هذه المادة تشهد عدد أعضاء المجلس القانون الداعم وفق المعاملة التالية:
عدد الأعضاء للمضووم = قيمة رسم العضوية
قيمة رسم العضوية
٤ . في حال كان المضووم شخصية انتيابية في أي من الوظائف الممثلة الذي يمنع صلاحية في المجلس الشخصية على انتخابات وقائمة (المشار) من الانتخاب.
٥ . في حال عدم وجود أعضاء ضمن بطاق الانتخاب الأعضاء حديث يكتب يكون لكل عضو صوت واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد