قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تطوير أداء الجمعية والمؤسسة.
2. تحزيز الشراكة.
3. تطوير الحوكمة وتنمية الإرصاد.
4. تطوير الحوكمة وتنمية الإرصاد.
5. رفع كفاءة أداء منتومة القطاع غير الربحي.
الباب الثاني
الموضوعات والاختباطات
الفصل الأول
شروط الموضوعية وفنائها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد