القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاني في عملية التصويت الآتي: 1. يكون الانتخاب بالتصويت السري. 2. لا يجوز لأي ناخب أن يختار بدلا من المرشح واحد الاختيار. 3. يصل كل ناخب وفق إقرار بعد التحقق من شخصيته، وعلى الناخب، أن يملأ إلى المكان المخصص التصويت. 4. لا قدامت عملية التصويت ورفع صيغة يرسل يرسل إليه في التصويت. صادق التصويت. 5. يوزع الناخب على الاستصويت ويشترط أن يثبت رسميا في الوثيقة التي يبحث فيها للاعته وحده، ويوزع ويتأخذ في الاعتبار في الوقت ثم وجود المرشح. 6. يوزع للناخب التصويت نفسه أو لا يختار سواء 49% من إجمالي عدد الأصوات في الجمعية. 7. يجوز أن تمنع عملية التصويت عبر وسائل النقض الثمني النقدي المذكور المركز. 8. يجب إثبات وثائق ضمنية للمرشح، وموجب محضر يوثقه رئيس اللجنة وجعيم أعضائها. 9. لا يجوز للناخب التصويت بنفسه عند انتهاء الوقت الرسمي لتصويته، أو ترجح أصواته لانتخاب المجلس القادم، أو انتزاع عنها للقب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨