قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشعر الجمعية أسماء المرشحين في الموقع الرسمي للجمعية، ويتعين في مقر وممثات الجمعية الللن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد