قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة خاصة في مقر التسويق والطلبات الاختيارية، مكنونة من تلاقة أعضاء برئاسة مستشار شعبي، أو قانوني، ويصدر بنتيجة أعضاء اللجنة قرار من قبل المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد