قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة المشروعالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة أو أكثر من أعضاء، وتحدد القرار تشكيلها اختصاصها.
2. يجوز لمجلس الإدارة تعيين أي من اختصاصاته ووظائفه، واللاحق، والقواعد. واللائحة الأساسية إلى هذه المادة هي التي ستوضح كيفية عمل المجلس.
3. يجوز لمجلس الإدارة تعيين من يمثل المجلس، والائمة، وموظفوه، وكافة القرارات التي تصدر عن هذه المجلس. ويقرر تشكيل العاملين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد