القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السابعة والشرطون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تمد عدة لجان من تاريخ تشكيلها، وتستبقي بتنازلها، وتبقى هذه مجلس الإدارة، أو باتخاذ مديرها في قرار تشكيلها. 2. يجوز لمن أعين قرار تشكيل اللجنة إعطاء عضوية أعضاءها بالكامل أو بعضهم بصقر مجلس الإدارة. 3. يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الاستقالة عندها أو من غيرها، وذلك بإرسال إشعار خطي لرئيس مجلس الإدارة. 4. في حال غياب عضو أو أعضاء اجتماع في السنة بدون حضور عضو يخليه مجلس الإدارة، تسقط عضوية تلقائيا، وتمنع الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة تقييم أداء عضو بهذا دورا. وتقدم التوجيهات لها لتطوير أعمالها. فؤاد حوكمة الجمعيات والمؤسسات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨