القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والمشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم صرف المكافآت المالية الموعودة في مجلس الإدارة، أو الموعودة في اللجان المنبثقة عنه، وفقا للقواعد الآتية: ١ - مراعاة المصاريف الشهرية للزكاة. والفرض المحدد لها من قبل المتربيين. ٢ - الاعتماد على استشارة مجلس الإدارة، والموافقة عليها. ٣ - لا يقر صرف المكافأة المالية على الاستلاف والمساهمات، حسب القوانين المالية المعتمدة من الجمعية والمؤسسة. والتقرير المالي الخاص بالمكافأة من وجوب المصادقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨