قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والمشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم صرف المكافآت المالية الموعودة في مجلس الإدارة، أو الموعودة في اللجان المنبثقة عنه، وفقا للقواعد الآتية:
١ - مراعاة المصاريف الشهرية للزكاة. والفرض المحدد لها من قبل المتربيين.
٢ - الاعتماد على استشارة مجلس الإدارة، والموافقة عليها.
٣ - لا يقر صرف المكافأة المالية على الاستلاف والمساهمات، حسب القوانين المالية المعتمدة من الجمعية والمؤسسة. والتقرير المالي الخاص بالمكافأة من وجوب المصادقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد