القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثانية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند التي على مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الموفت على يحدد مقدار المكافأة التي يحصل عليها الفرد مقابل عضوية مبلغ قدره (1000) ريال عن كل اجتماع عدد الاجتماعات عن (6) ست اجتماعات في السنة. الباب الخامس الحوكمة الفصل الأول حوكمة الجمعيات والمؤسسات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨