قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثانية والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ت/9/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند التي على مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الموفت على يحدد مقدار المكافأة التي يحصل عليها الفرد مقابل عضوية مبلغ قدره (1000) ريال عن كل اجتماع عدد الاجتماعات عن (6) ست اجتماعات في السنة.
الباب الخامس
الحوكمة
الفصل الأول
حوكمة الجمعيات والمؤسسات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد