القانوني

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ت/9/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء في المؤسسة، القيام بالآتي: 1. تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الجمعية، أو المؤسسة. 2. مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، ومدى تحقيق أهداف الجمعية، أو المؤسسة. فوات خرجية الجمعيات والمؤسسات الآلية 3. ممارسة التجارب والأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة المتماثلة بإعداد تقارير المالية. 4. التحدث من سلافة، ونزاهة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة المتماثلة بإعداد تقارير المالية. 5. التحدث من أن الأقالة متماثلة ونظم إدارية المحاسبة، أو المؤسسة قوية ومزرة. 6. إرادة إرادة في تمييز المسؤول التفضيل، وتفاوضات الوظائف المالية، أو عراقة. 7. العلاقم ذاتم بالاحكام والأنظمة، والأنظمة ذات الصلة. 8. حضور إجتماعات مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة. 9. تخصيص وقت كاف للمسؤولين، والتحضير للاجتماعات، والمشاركة فيها بفعالية. 10. عدم إشياء أي أسراف عشوائية، وسيب عشوائية إلا وفقا للأحكام النظام والأنظمة. 11. الاعتذار عن الموظفة حال عدم تمكنه من الوفاء بهاءهامة على الوجه الأكمل. الفصل الرابع حكومة اللجان المنشقة عن مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/١٨